Search
Close this search box.

الخلافات الزوجية/2

الخلافات الزوجية/2

في حول الأسرة /

الخلع :

إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها ، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهما أو دينارا ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهرا لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد ( 42 ) .

قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه ، ولأوذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ( 43 ) .
المباراة :

إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضا كذلك ، فخل سبيلي ، فيقول لها : لك علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك ، أو يقول لها : قد أخذت مني كذا وكذا فرديه علي أو بعضه لأخلي سبيلك ، فتجيبه إلى ذلك فيطلقها .

ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر مما أعطاها .

ولا رجعة لها إلا بعقد جديد ومهر جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط ( 44 ) ، وليس لها نفقة في عدتها ( 45 ) .
الفسخ :

للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة .

وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصابا بالعنة والجب – أي مقطوع الذكر – وبالسل ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع .

والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليسا لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أما إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلا يحق الفسخ بعد ذلك ( 46 ) .

ومن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأن العذرة قد تزول بأسباب أخرى ( 47 ) .

وإذا جن الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار ( 48 ) في البقاء معه أو الفسخ .
المفقود عنها زوجها :

إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له ولي ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردة عن الاسلام .

وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبرا من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوجت إن شاءت .

وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحق بها من غير عقد . وإن جاء وقد خرجت من العدة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل ( 49 ) .
أحكام الرجعة :

للزوج حق الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصح الرجوع بشرطين :

الأول : أن تكون المطلقة مدخولا بها .

الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غيره ( 50 ) .

والبائن سبعة أقسام :

1 – طلاق من لم يدخل بها .

2 – طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها .

3 – طلاق الآيسة من المحيض .

4 – طلاق المختلعة .

5 – الطلاق بعد المباراة .

6 – الطلاق الثالث .

وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد .
وهنالك نوعان من المراجعة :

1 – المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .

2 – المراجعة الفعلية : كالوطئ ، القبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق ( 51 ) .

عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : نعم ( 52 ) .
عدة المطلقة :

تعتد الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدت بثلاثة أشهر .

وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدة عليها ، ولا عدة على القرشية إن تجاوزت الستين .

وإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل ( 53 ) .

وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلا بعد وضع الحمل ( 54 ) .

ولا عدة على غير المدخول بها ( 55 ) .

وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك ( 56 ) .

وقد بين تعالى مدة العدة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق .
أحكام العدة :

يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلا باذنه ، ولا يجوز له اخراجها من منزله إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد ، فيخرجها لإقامة الحد ويردها إليه .

ولا يجوز لها المبيت إلا في منزله .

ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدة ( 57 ) .

قال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله . . . ) ( 58 ) .

ويجب على الزوج المطلق أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه ( 59 ) .

ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنتهي العدة ( 60 ) .

ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ، لا يجوز له العقد على امرأة أخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها ( 61 ) .

والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل .
عدة الوفاة :

يجب على من مات زوجها العدة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . . . ) ( 62 ) .

ويجب على المرأة إضافة إلى العدة أن تحتد .

والحداد : هو امتناعها من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ، ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة ( 63 ) ، وتمتنع من الطيب كله ( 64 ) .

ويجوز لها المبيت حيث شاءت ( 65 ) في منزلها أو في منزل آخر .

ويبدأ الحداد والعدة من يوم بلغها خبر موت زوجها ، وإن كان متوفيا منذ مدة طويلة ، قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام : المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها ، لأنها تريد أن تحتد له ( 66 ) .

وما دامت المرأة ملتزمة بالحداد ، فلها الحق في زيارة الناس وأداء الحج ، روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ، أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم ( 67 ) .

ويجوز للرجل التعريض لها بالخطبة أثناء عدتها وحدادها ، ولا يجوز له التصريح بالخطبة ( 68 ) كما تقدم .

قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ) ( 69 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
42 ) المقنعة : 528 – 529 . والصراط القويم : 228 .
43 ) تهذيب الأحكام 8 : 95 .
44 ) المقنعة : 529 – 530 .
45 ) المقنعة : 531 .
46 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 311 . وجواهر الكلام 30 : 318 ، 320 .
47 ) المقنعة : 519 .
48 ) المقنعة : 520 . وجواهر الكلام 30 : 321 .
49 ) المقنعة : 537 .
50 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329 . والصراط القويم : 223 .
51 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330 .
52 ) تهذيب الأحكام 8 : 45 .
53 ) المقنعة : 532 . والصراط القويم : 226 .
54 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325 .
55 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 324 .
56 ) المقنعة : 535 .
57 ) الكافي في الفقه : 312 .
58 ) سورة الطلاق : 65 / 1 .
59 ) المقنعة : 533 .
60 ) المقنعة : 536 – 537 .
61 ) المقنعة : 536 .
62 ) سورة البقرة : 2 / 234 .
63 ) الانتصار : 345 . والصراط القويم : 226 .
64 ) المقنعة : 535 .
65 ) الكافي في الفقه : 313 .
66 ) تهذيب الأحكام 8 : 163 .
67 ) الكافي 6 : 116 .
68 ) المبسوط 4 : 217 .
69 ) سورة البقرة : 2 / 235 .

للمشاركة:

الأكثر قراءة

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل