الشيخ علي معروف حجازي
كلّما حلّ شهر رمضان المبارك، كان من الأفضل التذكير ببعض المسائل الابتلائيّة التي قد يقع فيها الصائم. نذكر في هذا المقال مجموعة من الاستفتاءات المرتبطة بأحكام الصوم.
* الحقن بالإبر
– الأحوط وجوباً أن یتجنب الصائم استعمال الإبر المقوّیة. كما يجب اجتناب جميع أنواع الإبر التي تُحقن عبر الورید. وکذلک الأحوط وجوباً اجتناب الأمصال علی أنواعها (أو الرجوع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوباً).
– يجوز الحقن بالإبر غیر المغذّیة في العضل، من قبیل المضادّ الحیويّ أو المسکّن أو إبر التخدیر، ولا إشکال أیضاً فی الأدویة التي توضع علی الجروح.
* إبرة الأنسولين
إبرة الأنسولين تحت الجلد لا تُفطر.
* الناظور
للناظور الذي يدخل إلى المعدة، حكمان :
1. يُفطر إذا كان من الأنف أو الفم.
2. لا يُفطر إذا كان من مخرج الغائط.
* إبرة البنج
إبرة البنج في اللثّة لا تُفطر. أمّا إبرة البنج العموميّ، ففيها ثلاث صور:
الأولى: إذا كانت طعاماً أو شراباً عن طريق الأنف أو الفم، فتُفطر ويبطل الصوم.
الثانية: إذا كانت عن طريق الوريد، فالأحوط وجوباً الصوم والقضاء، أو الرجوع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوباً.
الثالثة: إذا عقد الفرد النيّة ليلاً للصوم ثمّ استخدمها في النهار، فيصحّ صومه.
* الحقنة
– الحقنة بالمائع تُبطل الصوم حتّی لو کانت للضرورة والعلاج.
– أمّا الحقنة بالجامد (مثل التحميلة)، فلا إشکال فیها ولا تُبطل الصوم
* قرص تخفيض الضغط
– إذا كان ثمّة ضرورة لتناول (ابتلاع) قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم، فلا مانع من ذلك، لکنّه یُبطل الصوم.
– يجوز تناول سائر أقراص أو حبوب الأدویة ونحوها إذا اقتضته ضرورة العلاج من المرض، ولکنّ ذلك یُبطل الصوم، ویجب القضاء.
* ابتلاع اللعاب وأخلاط الرأس والصدر
– إنّ تعمّد ابتلاع اللعاب لا یُبطل الصوم.
– إنّ ابتلاع أخلاط الرأس والصدر (البلغم) التي لم تصل إلی فضاء الفم(1) لا یُبطل الصوم. أمّا لو وصلت إلی فضاء الفم، فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعها
ولو تعمّد الصائم ابتلاعها، فالأحوط وجوباً إكمال الصوم والقضاء مع دفع كفّارة العمد، أو الرجوع إلى مرجع آخر مراعياً الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوباً.
* استخدام البخّاخ
لا مانع من أن يستخدم الصائم بخّاخ ضيق النفس، وهو لا يوجب بطلان صيامه.
* صوم المرضع
– إذا لم يكن الصوم يسبّب ضرراً للرضيع أو لأمّه، فيجب على المرضع الصوم.
– أمّا إذا كان صومها يسبّب نقصان الحلیب أو جفافه بما يؤدّي إلى خوف الضرر علی الرضيع، فيجب علیها الإفطار، ويجب عليها فدیة إطعام ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام كالطحين والخبز عن كلّ يوم إفطار، مع قضاء الصوم بعد ذلک.
– إذا وُجدت من ترضعه بدون أجرة، أو مع أجرة مدفوعة من الأب أو الأمّ أو شخص آخر، فالأحوط وجوباً تسليم الرضيع لها لإرضاعه، ويجب عندها أن تصوم الأمّ.
ملاحظة: مع خوف الضرر على الرضيع، وفي حال لم تتأمّن مرضع أخرى، لا يجب إعطاء الرضيع حليباً صناعيّاً.
* صوم الحامل
– إذا كان الصوم يسبّب للحامل أو للجنين ضرراً، فتفطر ثمّ تقضيه.
– إذا لم يكن الصوم يسبّب لها وللجنين ضرراً، فيجب عليها الصوم.
– إذا کانت تخاف الضرر من صومها علی جنینها، وکان لخوفها منشأ عقلائيّ (كإخبار الطبيب الماهر الثقة المأمون)، فیجب علیها الإفطار. وإن لم يحصل خوف الضرر، فیجب علیها الصیام.
* المشقّة
– إنّ مجرّد الشعور بالتعب أو الجوع أو الضعف لا يجوّز الإفطار، ولكن إذا كان ذلك بنحو يوجب المشقّة الشديدة، أو خاف الصائم حصول المرض أو الضرر من الصوم، فيجب حينئذٍ الإفطار.
– إذا كان المكلّف سليماً معافى ويعمل في النهار من أجل معاشه ونفقته هو وعياله، وأدّى الصوم إلى أن يشعر بالمشقّة والتعب الشديدين، فلا يجوز له الإفطار، ويجب عليه الصوم. ولكن إذا صار الصوم حرجيّاً عليه مع العمل وذا مشقّة شديدة لا تُحتمل عادةً، وليس لديه عمل بديل، فيفطر لكي يكمل عمله، ويقضي الصوم لاحقاً بدون الكفّارة.
* الصوم الذي يسبّب الضرر
من یعلم أنّ الصوم یضرّه، أو لدیه احتمالٌ عقلائيٌّ بأنّه یضرّه (أي یخاف الضرر)، فلا یجب علیه الصوم، بل یُحرم أیضاً في بعض الموارد، سواءٌ أحصل الیقین أم الخوف من تجربةٍ شخصیّةٍ، أم من قول الطبیب الأمین، أم من منشأ عقلائيّ آخر. ولو صام لا یصحّ صومه، إلّا إذا أوقعه بقصد القربة، وتبیّن لاحقاً أنّه لم یکن مضرّاً.
* تناول المفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص
إذا نوى المسافر الصوم من الليلة السابقة وسافر قبل الظهر، فلا يجوز له أن يتناول المفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص. ولكن إذا أتى بالمفطر قبله، فالأحوط وجوباً دفع كفّارة الإفطار العمديّ.
أمّا إذا كان غافلاً عن حكم المسألة، فلا تجب عليه الكفّارة.
* تحديد حدّ الترخّص
الملاك في تشخيص حدّ الترخّص، أن يبتعد المسافر عن آخر بيوت المدينة إلى حدٍّ يخفى عليه صوت أذان المدينة المتعارف من دون مكبّر الصوت، سواء كان لا يزال يرى جدران المدينة أم لا.
* رجوع المسافر إلى بلده
إذا رجع المسافر إلى بلده، أو ذهب إلى بلد نوى فيه الإقامة، ففي ذلك ثلاث صور:
الأولى: أن يرجع قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، فيجب تجديد النيّة والصوم.
الثانية: أن يرجع قبل الزوال وكان قد تناول المفطر فيبطل صومه، ولا يجب عليه الإمساك.
الثالثة: أن يرجع بعد الزوال (أمضى الزوال مسافراً) فيبطل صومه، سواء تناول المفطر أم لا، ولا يجب الإمساك.
* تقديم الطعام لغير الصائمين من أتباع الأديان الأخرى
إذا لم یکن ذلك علانية، ولم یكن موجباً لهتك حرمة شهر رمضان، أو تأييداً لفعلهم أو ترويجاً له، فلا مانع منه.
(1) عبارة “فضاء الفم” تشير إلى المساحة الداخليّة للفم، أي المنطقة التي تشمل الشفتين، والأسنان، واللثّة، واللسان، والحنك.