السؤال: متى ينبغي الإقدام على إخراج زكاة الفطرة؟
الجواب:
يستطيع المكلف إخراج الفطرة أو عزلها منذ غروب ليلة عيد الفطر. وبناءً على الاحتياط الوجوبي، يجب على المكلف إخراج الفطرة قبل صلاة العيد. أما إذا كان لا يصلي صلاة العيد، فيمكنه تأخير إخراج الفطرة إلى ما قبل الظهر.
وإذا كان قد عزلها وفصلها من ماله، فلا إشكال في التأخير إذا كان لغرض عقلائي ولم يكن ذلك من باب التساهل والتسامح.
وإذا لم يكن قد عزلها، فبناءً على الاحتياط الوجوبي لا تسقط عنه، ويجب عليه إخراجها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء أو القضاء.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل