السؤال:
ما حكم الكسب المالي من أشياء تسبب الضلال والضياع للإنسان، مثل الكتب، الأفلام، أو الصحف؟
الجواب:
إن إنشاء أو نشر أو حفظ أو الترويج لأي شيء يؤدي إلى ضلال الإنسان أو يضلّه، حرام شرعاً، سواء كان يسبب الضلال بالفعل أو قد يسببه في المستقبل. وبالتالي، فإن التعامل المالي أو البيع أو التأجير المتعلق به حرام وباطل.
مثال:
إذا تم توظيف شخص لحفظ كتاب أو فيلم مضلّ أو للترويج له، مثل وضع إعلان في صحيفة لترويج محتواه، أو الإعلان في التلفزيون للترويج له، فإن هذا التوظيف حرام وباطل لكل من الموكِّل بهذا العمل (أي من كلف الشخص بحفظ أو الترويج) وكذلك للشخص نفسه الذي قام بالتنفيذ.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل