إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

طريق الاستعداد لشهر رمضان المبارك / آية الله العظمى المظاهري
هل أن اولاد غير المسلمين غیر شرعیین؟
السؤال: هل يمكن أن يكون الفقر ذريعة لترك التّديّن؟
حلول القرآن لتربية الأبناء شجعاناً صابرين في الأزمات الاجتماعية
لماذا لُقّب الإمام الجواد عليه السلام بأكثر مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام بركة؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل