إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

الأحكام الشرعية | نشر الكذب والأباطيل
لماذا كان اختيار أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) اختيارًا واعيًا؟
هل الإمام الحسين (عليه السلام) طلب من عمر بن سعد (لعنه الله تعالى) بعدما حوصر أخذه إلى يزيد ومبايعته؟
لماذا لم يرسل الله دينًا واحدًا؟ ما سبب وجود الأديان المختلفة؟
السؤال: حول الاجتهاد والتقليد، فأنا اعتقد أنّه الأجدر والأبرء للذمّة ما لو بقي كل إنسان على تقليد نفسه. وسؤالي أنّه وردت أحاديث (من كان صائناً لنفسه)، ما مدى صحّة هذا الحديث سنداً؟ وكذلك الحديث الثاني: (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم).

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل