إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

أحكام رمضان | حقن الإبر والمصل
ولاية الفقيه؛ بدعة أم سنة؟
لماذا يُعد تأمين حياة القادة والمسؤولين "واجباً شرعياً" و"ضرورة عقلية"؟
السؤال: كيف يردّ القرآن على حجج منكري البعث والمعاد؟
حين يطلب العقل ما لا يطيق

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل