حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد تقي محمدي:
يشير معظم المراجع إلى أن التحويل عبر البطاقة البنكية لا إشكال فيه؛ أي أن أقوم بتحويل المال من بطاقتي إلى حساب الفقير.
أما سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) فيرى أن هذا التحويل لا يتحقق به عنوان زكاة الفطرة ما لم يقم الفقير بإخراج المال من بطاقته.
سؤال آخر: “لدي فقير في مسقط رأسي أو في مدينتي الأصلية يتوقع مني المساعدة، ولكني مقيم في مدينة أخرى”، فما الحكم؟
في هذه الحالة، يرى معظم المراجع (احتياطاً) عدم جواز نقل الزكاة إلى مدينة أخرى. ولكن يوجد حل لهذه المشكلة:
يمكنك أن تُقرض ذلك الفقير في وقت مبكر (مثلاً في اليوم العاشر أو الخامس من شهر رمضان) إذا كان محتاجاً. ثم في وقت وجوب زكاة الفطرة (ليلة عيد الفطر)، تنوي أن هذا القرض هو زكاة فطرة، وفي هذه الصورة لا إشكال في ذلك.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل