حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد تقي محمدي:
الضيف الذي يأتي ليلة العيد: أو كان قد جاء قبلاً وأصبح ليلة العيد، أو جاء ليلة العيد وينوي البقاء لعدة ليالٍ. إذا بقي ثلاث أو أربع ليال، فإن جميع المراجع يرون أنه يصبح من المعالين (ممن يعولهم المضيف)، وتكون زكاة فطرته واجبة على المضيف.
أما إذا جاء ليلة واحدة فقط: (بأن يأكل ويذهب)، فإن بعض المراجع يرون أن زكاته على المضيف، منهم:
· آية الله نوري الهمداني
· آية الله صافي كلبايكاني
· آية الله بهجت
أما المراجع الآخرون مثل:
· الإمام الخميني (قدس سره)
· آية الله الخامنئي
· آية الله مكارم الشيرازي
· آية الله السيستاني
فيرون أن من يأتي ليلة واحدة لا يُعد من المعالين (بأن يأكل ويذهب)، فتكون زكاة فطرته واجبة عليه هو نفسه.
سؤال: إذا وجبت زكاة فطرة الضيف على المضيف، وأراد الضيف أن يخرجها بنفسه، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: يجب أن يستأذن مَن الذي وجبت عليه الزكاة (المضيف)، ثم يقوم هو بإخراجها بنفسه.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل