السؤال:
ما هي الأشياء التي يعتبر احتكارها حراماً من الناحية الشرعية؟ وهل يجوز تعزير المحتكرين مالياً (فرض غرامة مالية) من وجهة نظر سماحتكم؟
الجواب:
حرمة الاحتكار، بناءً على ما ورد في الروايات وهو قول المشهور أيضاً، إنما هي خاصة بالحبوب الأربعة (القمح، الشعير، التمر، الزبيب)، وكذلك في السمن الحيواني والزيت النباتي مما تحتاجه مختلف طبقات المجتمع. لكن للحكومة الإسلامية عندما تقتضي المصلحة العامة، الحق في منع احتكار سائر حاجات الناس أيضاً. ولا مانع من تنفيذ التعزير المالي على المحتكر إذا رأى الحاكم (الولي الفقيه) ذلك مناسباً وصواباً.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل