الأحكام الشرعيّة | المقدار المتعارف في نفقة الزوجة

السؤال:

  1. ما مقدار النفقة التي تجب على الرجل لزوجته؟
  2. هل النفقة التي تتسلّمها الزوجة من زوجها، إذا بقي منها شيء إلى نهاية السنة الخُمسيّة، يتعلّق بها الخُمس؟

الجواب:

  1. النفقة الواجبة للزوجة هي كلّ ما تحتاج إليه عادةً وبالمعروف، مثل الطعام وما يتعلّق به من لوازم، والملبس، والمسكن، وتكاليف علاج الأمراض المتعارفة، والنظافة ونحو ذلك، وبالقدر والكيفيّة المتعارفَين لأمثالها.
  2. النفقة لا خُمس فيها، وإن كان الأحوط استحبابًا أنّه إذا فاض منها شيء عن مؤونة السنة، أُخرج خُمسه.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

الأحكام الشرعية | المطالبة بحصة الإرث بعد الهبة
الأحكام الشرعيّة | دفع الكفّارة إلى الأقارب المحتاجين
﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾.. هل يدلُّ على الإلجاء والجبر؟
هل هذه الرواية صحيحة:سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن تأويل " لا حول ولا قوة إلا بالله "هل هذه الرواية صحيحة:فأجاب بالتالي: " لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بعونه "؟هل هذه الرواية صحيحة:سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن تأويل " لا حول ولا قوة إلا بالله "هل هذه الرواية صحيحة:
السؤال: كان ابني يُصلِّي من قبل، لكنه ترك الصلاة الآن — ماذا أفعل؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل