حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد تقي محمدي:
من شروط صحة الصوم النيّة.
ففي صوم القضاء يمكن للإنسان أن ينوي الصوم إلى ما قبل أذان الظهر، بشرط ألا يكون قد قام بعملٍ يبطل الصوم. فإذا لم يصدر منه شيء من المفطرات، جاز له أن ينوي صوم القضاء إلى ذلك الوقت.
أما في شهر رمضان، فيجب أن تكون النيّة إما من الليل، أو قبل أذان الفجر، بحيث ينوي الصوم لكل يوم من أيام الشهر.
وهناك بعض الأشخاص يُستثنون من هذه القاعدة:
الأول: المسافر الذي يعود من سفره؛ فإذا وصل إلى وطنه قبل أذان الظهر ولم يكن قد ارتكب مفطرًا – كالأكل أو الشرب – فإن صومه صحيح.
الثاني: المريض الذي يبرأ من مرضه قبل أذان الظهر؛ فإذا لم يكن قد ارتكب مفطرًا ونوى الصوم، فإن صومه صحيح.
الثالث: المرأة التي كانت في فترة العادة الشهرية، فإذا طهرت قبل أذان الفجر لكنها لم تنتبه إلى ضرورة الاغتسال، فإذا نوت الصوم قبل أذان الظهر فإن صومها صحيح ولا إشكال فيه.
إن النيّة شرط من شروط صحة الصوم؛ فإذا ترك الإنسان النيّة عمدًا بطل صومه. كما يجب استمرار هذه النيّة إلى نهاية اليوم، فلا يجوز للإنسان أن يتردد أو يتراجع عن نيّة الصوم أثناء النهار في شهر رمضان.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل