السؤال: في مجمع سكني، تقرر أن لا يضع السكان الأغراض غير المستخدمة في الأجزاء المشتركة للمجمع، لما يسبب ذلك عرقلة للطريق أو إزعاجاً للآخرين أو يخل بالنظافة، لكن للأسف لا يلتزم البعض بذلك. ونظراً لأن القرار تم إقراره والإعلان عنه، وتم الإبلاغ بأن هذه الأغراض ستُجمع وتُطرح، فما هو التكليف في الحالات التالية؟
أ. إذا كان صاحب الغرض معروفاً، ولم يلتزم بالتنبيهات ولم يرفع الغرض.
ب. إذا لم يُعرف صاحب الغرض بمرور الزمن، ورغم الإعلان لم يُعرف صاحبه.
الجواب:
أ. إذا كان صاحب الغرض على علم بالقرار المذكور وقبله، ورضي به ولم يتراجع عن رضاه، فيمكنكم العمل وفق القرار. كما يمكنكم، إذا أخذتم منهم وكالة غير قابلة للعزل ضمن عقد لازم للقيام بما تم إقراره، العمل بموجبه.
ب. حكمه حكم مال مجهول المالك، ويمكنكم إعطاؤه للفقير.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل