إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

السؤال: في بعض الروايات أنّ الإمام الحجّة عليه السلام عند ظهوره «يقوم بدين جديد». فكيف يُتصوَّر أن يأتي بدين غير دين النبيّ صلّى الله عليه وآله؟
السؤال: هل الدينُ نتاجُ الثقافة والجغرافيا؟ وهل الدين والاعتقادات -كما يُدّعى- منبثقان من بطن المجتمع، وأنّ الدين ليس إلا نتاجًا لحدود الجغرافيا؛ بمعنى أنّ الإنسان، حيثما وُجِد، سوف يتبنّى -بالضرورة- دين المنطقة التي يعيش فيها؟
أحكام شرعية | دفع تكلفة الخدمات مع عدم الاستفادة منها
هل أن اولاد غير المسلمين غیر شرعیین؟
﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾.. هل يدلُّ على الإلجاء والجبر؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل