إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

ماذا أجاب الإمام السجاد (عليه السلام) عندما سُئل: من المنتصر في معركة كربلاء؟
لماذا لُقّب الإمام الجواد عليه السلام بأكثر مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام بركة؟
خمس مسائل فقهية محورية في البقاء على تقليد الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي
ورد فی دعاء القنوت «رب السموات السبع و رب الأرضین السبع» فی حین ورد لفظ «الأرض» مفرداً فی جمیع آیات القرآن الکریم.
«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى».. ما المقصود بـ«ملتهم»؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل