السؤال: في أي الحالات يحرم بيع السلاح للعدو؟
الجواب:
أولاً: إذا كان بيع السلاح يؤدى إلى تمكين العدو في كفره وتقويته فيه، فإن بيع السلاح في هذه الحالة يعد من مصاديق تقوية الكفر أو تقوية الكافر على كفره.
ثانياً: إذا كان إعطاء السلاح للعدو إعانة على الظلم؛ فمثلاً لو كان الحاكم في مكان ما لا علاقة له بكم، لكنه ظالم في بلده، فإن بيع السلاح له يعتبر إعانة على ظلمه. أو إذا كان بيع السلاح يسبب سيطرته على بلد إسلامي آخر، فإن ذلك سيكون إعانة على الظلم، وهو من العناوين المحرمة.
ثالثاً: إذا كان إعطاء السلاح يؤدي إلى تعرض المجتمع الإسلامي للخطر، وارتفاع ميزان القوة لصالح العدو، وزيادة احتمال هجومه على البلاد الإسلامية. أو إذا لم يكن الطرف المقابل دولة، بل كان جماعة قد يشكل تسلحها تهديداً للدولة الإسلامية، أو يعرض المجتمع الإسلامي للفتنة، أو يسبب انعدام الأمن. فهذا أيضاً يعدّ إعانة على الظلم والإثم.
في هذه الحالات وما شابهها، حيث تنطبق على بيع السلاح العناوين المحرمة، فلا شك في الحرمة التكليفية لمثل هذه المعاملة.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل