إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

السؤال: في بعض الروايات أنّ الإمام الحجّة عليه السلام عند ظهوره «يقوم بدين جديد». فكيف يُتصوَّر أن يأتي بدين غير دين النبيّ صلّى الله عليه وآله؟
إجابة مختصرة على أربعة أسئلة مهمة من حياة الإمام الجواد عليه السلام
السؤال : هل فعلا يوجد مع الامام المهدي المنتظر "عليه السلام" في غيبته أشخاص عددهم ثلاثون يسمون الاوتاد او الابدال ؟
التوفيق بين آية اكمال الدين وقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حول سن السنن
هل أن اولاد غير المسلمين غیر شرعیین؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل