إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

أحكام رمضان | مقدار وجنس كفارة تأخير الصوم
السؤال : هل فعلا يوجد مع الامام المهدي المنتظر "عليه السلام" في غيبته أشخاص عددهم ثلاثون يسمون الاوتاد او الابدال ؟
أحكام شرعية | قوانين المجمع السكني
السؤال: هل الملائكة ينامون؟
ولاية الفقيه؛ بدعة أم سنة؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل