إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

إذا كان رمضان هو شهر ضيافة الله، فلماذا نحرم من نعمه كالأكل والشرب؟
فصلُ التحرّر / آية الله جوادي الآملي
طلوع العبوديّة | ما هي أعظم نعمة يمدحها ويشكرها الإمام السجّاد (عليه السلام)؟
مضيق هرمز: رسوم عبور أم تكاليف خدمات؟
كيف أصبحت الحوزة العلمية في الجبهات العاملَ الأشدّ تأثيرًا في إيمان المقاتلين؟

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل