إستفتاء حول جواز التّقاصّ

السؤال: إذا أنكر المدينُ دينه، أو ماطل في أدائه وتوانى عنه، فهل يجوز للدائن أن يتقاص من ماله؟ كأن يستوفي حقه سرّاً أو بأي طريق آخر؟
الجواب: إذا أنكر المدين دينه، أو ماطل في سداده دون عذر شرعيّ، جاز للدائن أن يتقاص من أمواله.

لكن في الحالة التي لا يرى فيها الشخص المذكور نفسه مديناً، أو لم يتيقّن من أن الدائن له حقٌّ فعليٌّ في ذمّته أم لا؛ فإنّ تقاص الدائن منه في هذه الصورة محلّ إشكال، بل لا يجوز.

*ترجمة مركز الإسلام الأصيل

للمشاركة:

روابط ذات صلة

لماذا لم يرسل الله دينًا واحدًا؟ ما سبب وجود الأديان المختلفة؟
"اللعنة على اليهود في القرآن: تحليل الأسباب والسياق"
كيف يمكن للأب إدارة انفعالات ابنه والتعامل مع اضطراباته الاجتماعية؟
لماذا يبتعد المراهق عن أسرته؟ قراءة تربوية في التحول النفسي
الأحكام الشرعية | استخدام دفتر التأمين الصحي

اشترك ليصلك كل جديد

اكتب ايميلك في الأسفل